تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وقيده بعضهم بما إذا لم يرده ( 1 ) . واستندوا إلى رواية [ أبي ] ( 2 ) سعيد المكاري ( 3 ) . ونفى جماعة الكفارة فيه بخصوصه . للأصل . وضعف الرواية ( 4 ) . أقول : وهو الأقوى ، لأن غاية ما تدل عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للاحرام .
المسألة الثامنة : ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقية الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف فيه يعلم ، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة ( 5 ) ، وغيرهما ( 6 ) . قالوا : لتحقق الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة . ولصحيحة حريز ( 7 ) : ( في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسيلة : 164 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 . ( 2 ) أضفناه لاستقامة السند . ( 3 ) الكافي 4 : 237 / 26 ، التهذيب 5 : 366 / 1275 ، الإستبصار 2 : 208 / 712 ، الوسائل 13 : 79 أبواب كفارات الصيد ب 39 ح 1 . ( 4 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 801 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 133 ، صاحب المدارك 8 : 315 ، 316 . ( 5 ) المدارك 8 : 350 ، الذخيرة : 609 . ( 6 ) كالمفاتيح 1 : 324 ، الحدائق 15 : 254 . ( 7 ) كذا ، والصحيح : ولصحيحة سليمان بن خالد . . . انظر التهذيب 5 : 341 / 1182 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 .