وقيده بعضهم بما إذا لم يرده ( 1 ) .
واستندوا إلى رواية [ أبي ] ( 2 ) سعيد المكاري ( 3 ) .
ونفى جماعة الكفارة فيه بخصوصه .
للأصل .
وضعف الرواية ( 4 ) .
أقول : وهو الأقوى ، لأن غاية ما تدل عليه الرواية ذبح الكبش للحرم
لا للاحرام .
المسألة الثامنة : ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقية
الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف فيه يعلم ، أو مطلقا كما في
المدارك والذخيرة ( 5 ) ، وغيرهما ( 6 ) .
قالوا : لتحقق الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم
التقدير يرجع إلى القيمة .
ولصحيحة حريز ( 7 ) : ( في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة
بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسيلة : 164 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 .
( 2 ) أضفناه لاستقامة السند .
( 3 ) الكافي 4 : 237 / 26 ، التهذيب 5 : 366 / 1275 ، الإستبصار 2 : 208 / 712 ،
الوسائل 13 : 79 أبواب كفارات الصيد ب 39 ح 1 .
( 4 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 801 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 133 ،
صاحب المدارك 8 : 315 ، 316 .
( 5 ) المدارك 8 : 350 ، الذخيرة : 609 .
( 6 ) كالمفاتيح 1 : 324 ، الحدائق 15 : 254 .
( 7 ) كذا ، والصحيح : ولصحيحة سليمان بن خالد . . . انظر التهذيب 5 : 341 / 1182 ،
الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 .