تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
خلاف فيه يوجد . وقيل : وفي الأخبار عليه الدلالة ( 1 ) . ولا يخفى أنها واردة في البدنة ، فالأحسن التمسك بالاجماع المركب . ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيام على الأظهر ، وعن كل مسكين يوما ، فإن عجز فتسعة أيام على الأحوط الأشهر ، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر .
المسألة الثانية : في قتل الظبي شاة . بالكتاب والسنة والاجماع . فإن لم يجد الشاة فض ثمنها على الطعام على الأظهر ، أو خصوص البر على الأحوط ، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصا وفتوى ، لكل مسكين مدان على الأشهر ، ومد عند جماعة ( 2 ) . ولعله للاجماع المركب . ويمكن استفادة المد من ضم المرسلة والصحيحة كما مر . ولو قصرت قيمتها عن الاتمام اقتصر عليها ، ولو زادت لم يجب عليه الزائد ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام على الأظهر وعشرة أيام ، فإن عجز فثلاثة على الأحوط الأشهر .
المسألة الثالثة : في قتل الثعلب والأرنب شاة ، بلا خلاف ، بل عن بعضهم : الاجماع عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 449 . ( 2 ) كما في المدارك 8 : 328 ، الكفاية : 62 . ( 3 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، وحكاه في الرياض 1 : 450 .