خلاف فيه يوجد .
وقيل : وفي الأخبار عليه الدلالة ( 1 ) .
ولا يخفى أنها واردة في البدنة ، فالأحسن التمسك بالاجماع المركب .
ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيام على الأظهر ، وعن كل مسكين
يوما ، فإن عجز فتسعة أيام على الأحوط الأشهر ، ووجه الاستدلال في
النعامة ظهر .
المسألة الثانية : في قتل الظبي شاة .
بالكتاب والسنة والاجماع .
فإن لم يجد الشاة فض ثمنها على الطعام على الأظهر ، أو خصوص
البر على الأحوط ، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصا وفتوى ، لكل مسكين
مدان على الأشهر ، ومد عند جماعة ( 2 ) .
ولعله للاجماع المركب .
ويمكن استفادة المد من ضم المرسلة والصحيحة كما مر .
ولو قصرت قيمتها عن الاتمام اقتصر عليها ، ولو زادت لم يجب عليه
الزائد ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام على الأظهر وعشرة أيام ، فإن عجز
فثلاثة على الأحوط الأشهر .
المسألة الثالثة : في قتل الثعلب والأرنب شاة ، بلا خلاف ، بل عن
بعضهم : الاجماع عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 449 .
( 2 ) كما في المدارك 8 : 328 ، الكفاية : 62 .
( 3 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، وحكاه في الرياض 1 : 450 .