لرواية أبي بصير فيهما ( 1 ) ، وصحيحتي البزنطي ( 2 ) وابن مسكان ( 3 ) في
الأرنب .
ولو لم يجدها فهما كالظبي في البدل ، على الأظهر الأشهر الأحوط .
لصحاح : الحذاء ومحمد وابن عمار ومرسلة ابن بكير .
وعن القديمين والصدوقين والمحقق : أنه لا بدل لهما ، بل يستغفر
الله تعالى ، للأصل ( 4 ) .
وجوابه ظاهر .
المسألة الرابعة : في قتل الضب والقنفذ واليربوع جدي على الأظهر
الأشهر ، بل حكي عن عامة من تأخر ( 5 ) .
لحسنة مسمع : ( اليربوع والقنفذ والظب إذا أصابه المحرم فعليه
جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد
غيره ) ( 6 ) .
وأوجب جماعة فيه الحمل ( 7 ) ، مدعيا بعضهم الاجماع عليه ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 386 / 7 ، الفقيه 2 : 233 / 1116 ، التهذيب 5 : 343 / 1188 ،
الوسائل 13 : 17 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 2 : 233 / 1114 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 233 / 1115 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 2 .
( 4 ) حكاه عن القديمين ووالد الصدوق في المختلف : 273 ، الصدوق في الفقيه 2 :
233 ، المحقق في الشرائع 1 : 285 .
( 5 ) كما في الرياض 1 : 454 .
( 6 ) الكافي 4 : 387 / 9 ، وفي التهذيب 5 : 344 / 1192 ، والوسائل 13 : 19
أبواب كفارات الصيد ب 6 ح 1 : ( لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ) .
( 7 ) كما في الكافي في الفقه : 206 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 .
( 8 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 .