ووجهه غير واضح .
وألحق الشيخان والسيد والحلي وابن حمزة والمحقق الثاني ( 1 )
وغيرهم ( 2 ) بالثلاثة أشباهها ، ولعلهم - كما قيل ( 3 ) - نظروا إلى التعليل في
الحسن بقوله : ( وإنما جعل عليه ) ، ولا يخلو عن قوة .
المسألة الخامسة : قال جماعة - منهم : الصدوق في الفقيه والمقنع
والشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس ( 4 ) ، وجمع آخر ( 5 ) - : إن
في قتل العظاية - بالعين المهملة والظاء المعجمة ، وهي من كبار الوزغ - كفا
من طعام .
لصحيحة ابن عمار : محرم قتل عظاية ، قال : ( كف من طعام ) ( 6 ) .
خلافا لكثير من الأصحاب ، فلم يوجبوا له شيئا .
وهو الأظهر ، لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب .
نعم ، نقلها في بعض الكتب هكذا : ( عليه كف من طعام ) ( 7 ) ، ولكن
لم تثبت هذه الزيادة .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 435 ، الطوسي في النهاية : 223 ، السيد في جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 71 ، ابن حمزة في الوسيلة : 168 ،
المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 312 .
( 2 ) منهم الحلي في السرائر 1 : 558 ، ابن سعيد في الجامع : 190 صاحب الرياض
1 : 454 .
( 3 ) الرياض 1 : 454 .
( 4 ) الفقيه 2 : 235 ، المقنع : 79 ، الشيخ في التهذيب 5 : 344 ، المختلف : 274 ،
الدروس 1 : 358 .
( 5 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 827 الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 383 ، صاحب
الرياض 1 : 454 .
( 6 ) التهذيب 5 : 345 / 1194 ، الوسائل 13 : 20 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 3 .
( 7 ) كما في الرياض 1 : 454 .