تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ووجهه غير واضح . وألحق الشيخان والسيد والحلي وابن حمزة والمحقق الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) بالثلاثة أشباهها ، ولعلهم - كما قيل ( 3 ) - نظروا إلى التعليل في الحسن بقوله : ( وإنما جعل عليه ) ، ولا يخلو عن قوة .
المسألة الخامسة : قال جماعة - منهم : الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس ( 4 ) ، وجمع آخر ( 5 ) - : إن في قتل العظاية - بالعين المهملة والظاء المعجمة ، وهي من كبار الوزغ - كفا من طعام . لصحيحة ابن عمار : محرم قتل عظاية ، قال : ( كف من طعام ) ( 6 ) . خلافا لكثير من الأصحاب ، فلم يوجبوا له شيئا . وهو الأظهر ، لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب . نعم ، نقلها في بعض الكتب هكذا : ( عليه كف من طعام ) ( 7 ) ، ولكن لم تثبت هذه الزيادة .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 435 ، الطوسي في النهاية : 223 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 71 ، ابن حمزة في الوسيلة : 168 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 312 . ( 2 ) منهم الحلي في السرائر 1 : 558 ، ابن سعيد في الجامع : 190 صاحب الرياض 1 : 454 . ( 3 ) الرياض 1 : 454 . ( 4 ) الفقيه 2 : 235 ، المقنع : 79 ، الشيخ في التهذيب 5 : 344 ، المختلف : 274 ، الدروس 1 : 358 . ( 5 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 827 الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 383 ، صاحب الرياض 1 : 454 . ( 6 ) التهذيب 5 : 345 / 1194 ، الوسائل 13 : 20 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 3 . ( 7 ) كما في الرياض 1 : 454 .