بحكة ( 1 ) ، ورواية مرة ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) ، المجوزة لالقائها ، المتقدمة جميعا في
البحث المذكور . .
ورواية أخرى لأبي الجارود : حككت [ رأسي وأنا محرم ] فوقعت
قملة ، قال : ( لا بأس ) ، قلت : أي شئ تجعل فيها ؟ قال : ( وما أجعل
عليك في قملة ؟ ! ليس عليك فيها شئ ) ( 4 ) .
وهو الأقوى ، لذلك .
ولا يتوهم أعمية الأخبار الأخيرة باعتبار نفيها الشئ الشامل للعقاب
أيضا ، فيجب التخصيص ، لأن روايتي أبي الجارود مصرحتان بنفي الفداء
وجوبا ، فهما قرينتان على تجوز الحسنتين .
وحمل الأخبار الأخيرة على التقية - بمحض حكاية نفي الكفارة فيه
عن طائفة من العامة ( 5 ) - غير جيد ، بعد ذهاب جمع آخر من مشاهيرهم إلى
خلافه .
نعم ، الأحوط الفداء .
المسألة السابعة : ذهب جماعة - منهم : علي بن بابويه وابن حمزة -
إلى ثبوت وجوب الفداء بكبش في قتل الأسد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 ، التهذيب 5 : 337 / 1165 ، الإستبصار 2 : 197 / 663 ،
الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 5 : 337 / 1164 ، الإستبصار 2 : 197 / 662 ، الوسائل 12 : 540
أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 6 .
( 3 ) الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 .
( 4 ) الكافي 4 : 365 / 12 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15
ح 7 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 5 ) كما في الحدائق 15 : 250 وحكاه عن العامة في المنتهى 2 : 817 والتذكرة 1 : 355 .
( 6 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف : 271 ، الوسيلة : 164 .