تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ولم أجد الصحيح في المد ، ولا غير صحيحة عامة في المدين ، ولعل نظره إلى أخبار البدنة وتقسيم الأمداد على الستين . ولا دليل على الاتحاد ، والقياس باطل ، إلا أن يتمسك بالاجماع المركب ، وهو حسن ، إلا أنه ليس استنادا إلى الصحيح والصحيحين . نعم ، يمكن استفادة المد من ضم مرسلة ابن بكير : في قول الله تعالى : ( أو عدل ذلك صياما ) ، قال : ( بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ) ( 1 ) . وصحيحة محمد : عن قول الله تعالى : ( أو عدل ذلك صياما ) ، قال : ( عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ) ( 2 ) . ولا بأس به . فإن عجز فتسعة أيام . ثم لا يخفى أن تقويم البقرة والتوزيع على ثلاثين مسكينا في حمار الوحش إنما هو على المشهور . وأما على المختار ، فالحكم التخيير بين ما ذكر وبين تقويم البدنة والتوزيع كما مر في النعامة ، لأنه الحكم في بدل البدنة ، كما صرح به في الأخبار الخاصة والعامة ( 3 ) . ثم على التقديرين : إن كانت القيمة أقل من الستين أو الثلاثين اقتصر على القيمة ، ولو زادت لم تجب عليه الزيادة ، كما مر في النعامة ، بلا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 386 / 3 ، الوسائل 13 : 10 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 5 ، والآية في : المائدة : 94 . ( 2 ) التهذيب 5 : 342 / 1184 ، الوسائل 13 : 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10 . ( 3 ) كما في الوسائل 13 : 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 .