تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وهو الأظهر ، لأنه المرجع المنصوص عند التعارض وعدم الترجيح . ولعل نظر الأولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب ، حيث إن البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة . وفيه : أن مثل تلك الأقربية لا تفهم من المماثلة . فإن لم يجد الفداء ، قالوا : فض قيمة البقرة على مطلق الطعام ( 1 ) ، لاطلاق الأخبار ( 2 ) ، أو على البر خاصة ، لأن الطعام هو لغة ( 3 ) . والأول أقرب ، والثاني أحوط . ويطعمها ثلاثين مسكينا ، بلا خلاف . لصحيحة ابن عمار ( 4 ) ، وموثقة أبي بصير وروايته . لكل مسكين مدين عند الأكثر . لصحيحة الحذاء : ( إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ) ( 5 ) . ومد عند آخرين ( 6 ) ، قيل : كما في الصحيح ونسب المدين إلى الصحيحين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كما في المبسوط 1 : 340 ، المسالك 1 : 134 . ( 2 ) 250 الوسائل 13 : 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 . ( 3 ) انظر الشرائع 1 : 285 ، المدارك 8 : 326 . ( 4 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 ، الوسائل 13 : 13 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13 . ( 5 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 / 1183 ، الوسائل 13 : 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) منهم صاحب المدارك 8 : 327 . ( 7 ) انظر الرياض 1 : 449 .