تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المقام الثاني في كفارة الوحوش وغيرها من الحيوانات وفيه مسائل : المسألة الأولى : في بقرة الوحش بقرة أهلية بالاجماع والصحاح ( 1 ) ، وفي حماره عند الأكثر ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 2 ) . لصحيحة حريز ( 3 ) ، وموثقة أبي بصير ( 4 ) ، ورواية الكناني ( 5 ) . وبدنة عند صاحب المقنع ( 6 ) . لصحيحتي يعقوب بن شعيب ( 7 ) وسليمان بن خالد ( 8 ) ، ورواية أبي بصير ( 9 ) . وأحدهما مخيرا عند الإسكافي ( 10 ) وجماعة من المتأخرين ( 11 ) . جمعا بين الأخبار .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 . ( 3 ) التهذيب 5 : 341 / 1181 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 342 / 1186 ، الوسائل 13 : 12 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 12 . ( 5 ) التهذيب 5 : 341 / 1180 ، الوسائل 13 : 6 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 3 . ( 6 ) المقنع : 77 . ( 7 ) الكافي 4 : 386 / 4 ، الوسائل 13 : 6 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 4 . ( 8 ) التهذيب 5 : 341 / 1182 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 . ( 9 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3 . ( 10 ) حكاه عنه في المختلف : 272 . ( 11 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 366 ، وصاحب المدارك 8 : 326 .