تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
زرارة ( 1 ) والرضوي : ( لا يقرب النساء حتى يحج من قابل ) ( 2 ) . وأما صحيحة البزنطي : عن محرم انكسرت ساقه ، أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : ( هو حلال من كل شئ ) ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : ( نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم ) الحديث ( 3 ) . فهي شاذة ، وللاجماع مخالفة ، ومع ذلك هو مذهب بعض العامة ( 4 ) ، فيحتمل التقية . وأما توقف حلهن له في الحج الواجب بالحج من قابل وحلهن به ، فلصحيحة ابن عمار المتقدمة ، والرضوي المنجبر بعمل الطائفة . وأما حلهن في المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة ، فاستدل له بالاجماع المنقول في المنتهى ( 5 ) . وبأن الحج المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفي ، فاكتفي في الحل بالاستنابة . والأول : ليس بحجة . والثاني : مردود بأن عدم وجوب العود لا ينافي إمكان العود ، فيعود
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 136 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 309 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 369 / 2 ، التهذيب 5 : 464 / 1622 ، الوسائل 13 : 188 أبواب الاحصار والصد ب 8 ح 1 . ( 4 ) انظر المبسوط لشمس الدين السرخسي 4 : 107 ، والمغني لابن قدامة 3 : 372 . ( 5 ) المنتهى 2 : 850 .