تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وصحيحة ابن عمار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ( ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام ) ( 1 ) . وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولوية الأول ( 2 ) . وقواه في المدارك ( 3 ) ، واستقربه في الذخيرة ( 4 ) ، جمعا بين الأخبار . وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحج الواجب ، ويذبح في محل الحصر في التطوع ( 5 ) ، ولعله لورود بعض أخبار الذبح في محل الحصر في المتطوع . وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي ( 6 ) ، وله صحيحة ابن عمار الأخيرة . وربما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضر به التأخير . وتدل عليه رواية زرارة : ( إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، نصف صاع لكل مسكين ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 370 / 5 ، الوسائل 13 : 187 أبواب الاحصار والصد ب 7 ح 2 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 317 . ( 3 ) المدارك 8 : 304 . ( 4 ) الذخيرة : 702 . ( 5 ) المفيد في المقنعة : 446 ، الديلمي في المراسم : 118 . ( 6 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 477 . ( 7 ) الكافي 4 : 370 / 6 ، التهذيب 5 : 334 / 1149 ، الإستبصار 2 : 196 / 658 ، الوسائل 13 : 185 أبواب الاحصار والصد ب 5 ح 2 ، بتفاوت .
مستند الشيعة — صفحة 145 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث