وصحيحة ابن عمار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ( ينسك
ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام ) ( 1 ) .
وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولوية
الأول ( 2 ) . وقواه في المدارك ( 3 ) ، واستقربه في الذخيرة ( 4 ) ، جمعا بين
الأخبار .
وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحج الواجب ،
ويذبح في محل الحصر في التطوع ( 5 ) ، ولعله لورود بعض أخبار الذبح في
محل الحصر في المتطوع .
وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي ( 6 ) ، وله
صحيحة ابن عمار الأخيرة .
وربما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضر به التأخير .
وتدل عليه رواية زرارة : ( إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه
قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ،
أو يتصدق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، نصف صاع
لكل مسكين ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 370 / 5 ، الوسائل 13 : 187 أبواب الاحصار والصد ب 7 ح 2 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 317 .
( 3 ) المدارك 8 : 304 .
( 4 ) الذخيرة : 702 .
( 5 ) المفيد في المقنعة : 446 ، الديلمي في المراسم : 118 .
( 6 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 477 .
( 7 ) الكافي 4 : 370 / 6 ، التهذيب 5 : 334 / 1149 ، الإستبصار 2 : 196 / 658 ،
الوسائل 13 : 185 أبواب الاحصار والصد ب 5 ح 2 ، بتفاوت .