تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ومن خالف في وجوب الحج من قابل بنفسه ، فأجاز الاستنابة فيه أيضا ، وهو الخلاف ( 1 ) ومن بعده ( 2 ) . إلا أن يحمل كلامهم على التسويغ دون التخيير ، وإلا فلا دليل لهم يكافئ ما مر من الأخبار .
فرع : هل توقف حل النساء على حجه من قابل مطلق ، حتى في صورة العجز عنه ، ولا تكفي الاستنابة عنه ، كما هو محكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والفاضلين في جملة من كتبهما ( 3 ) ؟ أم يختص بصورة الامكان ، وبدونه تحل بالاتيان نيابة عنه ؟ كما عن القواعد ( 4 ) ؟ وظاهر الخلاف والغنية والتحرير والكافي والجامع والسرائر : الحل بالاتيان نيابة عنه مطلقا ، من غير تقييد بصورة العجز ( 5 ) . دليل الأول : الأصل ، والأخبار المتقدمة . ودليل الثاني : لزوم الحرج لولاه ، بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج ، أو الطواف بنفسه أو نيابة في لزوم الاستنابة ، مضافا إلى الاقتصار على المتيقن فيما يخالف الأصل .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 428 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 . ( 3 ) النهاية : 281 ، المبسوط 1 : 335 ، المهذب 1 : 270 ، الوسيلة : 193 ، المراسم : 118 ، المحقق في الشرائع 1 : 382 ، النافع : 100 ، العلامة في التذكرة 1 : 397 ، الإرشاد 1 : 339 ، التبصرة : 78 . ( 4 ) القواعد 1 : 93 . ( 5 ) الخلاف 2 : 428 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، التحرير 1 : 123 ، الكافي : 218 ، الجامع : 223 ، السرائر 1 : 638 .
مستند الشيعة — صفحة 151 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث