تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
التحلل بالذبح أو النحر أيضا ، لوجوه ضعيفة غايتها . فالحق : عدم الحاجة إليها وإن قلنا باشتراط الهدي . وجواز بقائه على إحرامه - وإن ذبح إذا لم ينو التحلل - لا يفيد ، لاشتراط نية التحلل في الهدي ، بل له أن ينويه قبله أو بعده أيضا . ثم مما ذكرنا ظهر : أنه كما لا يتوقف التحليل على الهدي لا دليل على وجوبه أيضا ، كما هو مذهب الحلي . نعم ، يستحب ، للأخبار المذكورة . خلافا للمشهور ، بل عن الغنية والمنتهى : إجماعنا عليه ( 1 ) ، لما مر من أدلة اشتراطه للتحلل بجوابها . والاحتياط في الهدي والتحلل بعده . وعليه ، فهل يتعين مكان الصد لذبحه ، أو يجوز له البعث كالمحصور ؟ فيه قولان ، للأول : الأخبار المذكورة . وللثاني : قصورها عن إفادة الوجوب ، سيما مع احتمال ورودها مورد توهم وجوب البعث ، وهو الأقوى . وهل يتوقف التحلل على التقصير ، كما عن المقنعة والمراسم ( 2 ) ؟ أو الحلق ، كما عن الغنية والكافي ( 3 ) ؟ أو أحدهما مخيرا بينهما ، كما عن الشهيدين ( 4 ) ؟
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، المنتهى 2 : 486 . ( 2 ) المقنعة : 446 ، المراسم : 118 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، الكافي : 218 . ( 4 ) الدروس 1 : 479 ، الروضة 2 : 368 ، المسالك 1 : 129 .