النساء ) الحديث ( 1 ) .
ورواية حمران : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل
ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما
المحصور فإنما يكون عليه التقصير ) ( 2 ) .
والمرسلة ، وفيها : ( والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ،
ويقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت
حجته فريضة أو سنة ) ( 3 ) .
وفي الرضوي : ( وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من
قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ) ( 4 ) .
وهل يتوقف التحلل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلل إلا به ،
أو يحصل التحلل بدونه ؟
الأول : مذهب الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) .
للآية الشريفة ( 7 ) .
ولفعل النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية .
ولموثقة زرارة السابقة ، ومرسلة الفقيه : ( المحصور والمضطر ينحران
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 371 / 9 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 368 / 1 ، الوسائل 13 : 186 أبواب الاحصار والصد ب 6 ح 1 .
( 3 ) المقنعة : 446 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 6 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 309 أبواب الاحصار والصد ب 1
ح 3 .
( 5 ) المدارك 8 : 289 ، الذخيرة : 700 .
( 6 ) انظر المفاتيح 1 : 286 ، الرياض 1 : 438 .
( 7 ) البقرة : 196 .