تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
المقام الأول في أحكام المصدود وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا تلبس المكلف بإحرام الحج أو العمرة وجب عليه الاكمال ، إجماعا فتوى ودليلا ، كتابا وسنة ، قال الله سبحانه : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) . ومتى صد بعد إحرامه - ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه ، أو كان له طريق ولم يمكن له المسير منه ، إما لقصور نفقته عنه ، أو عدم الرفقة ، أو غير ذلك - فيحل حيث صد عن كل شئ حرم عليه بالاحرام ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ( 2 ) ، بل بالاجماع ، كما عن التذكرة ( 3 ) . وتدل عليه صحيحتا ابن عمار المتقدمتان ( 4 ) . وفي ثالثة : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة ) ( 5 ) . وموثقة زرارة : ( المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه ويأتي
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الذخيرة : 700 . ( 3 ) التذكرة 1 : 395 . ( 4 ) في ص : 121 . ( 5 ) الفقيه 2 : 306 / 1517 ، وفي التهذيب 5 : 424 / 1472 ، والوسائل 13 : 191 أبواب الاحصار والصد ب 9 ح 5 : نحر بدنة ورجع إلى المدينة .