جواز قطع الثاني وعدمه ، وفي أحكام الشك .
ويصلى للطوافين أربع ركعات : اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا
على الأظهر وفاقا لبعض من تأخر ( 1 ) .
وقيل : وجوبا ( 2 ) ، لفعل علي عليه السلام لذلك ( 3 ) ، ورواية علي بن أبي
حمزة ، والمروي في السرائر ( 4 ) والرضوي .
وغير الأخير لا يدل على الوجوب أصلا ، والأخير وإن دل عليه إلا أنه
ضعيف لم يعلم انجباره .
فرعان :
أ : اعلم أن مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب : عدم حرمة الزيادة
في الندب عمدا ، وهو ينافي توقيفية العبادة .
إلا أن يقال : إن غايتها الابطال الغير المحرم في المندوب ، وأما
التشريع فقد بينا في عوائد الأيام أن مثل ذلك ليس تشريعا محرما ( 5 ) .
ب - إنما تحصل الزيادة المنهي عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا
قصد غيره ( 6 ) ، لعدم ثبوت الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة ( 7 ) ، ولأنه
لولا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود بعد تمام الطواف .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 171 .
( 2 ) كما في الحدائق 16 : 212 ، الرياض 1 : 410 .
( 3 ) راجع ص : 90 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 33 / 38 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 16 .
( 5 ) عوائد الأيام : 112 و 113 .
( 6 ) في ( س ) زيادة : للأصل وقوله : ( إنما الأعمال ) و .
( 7 ) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 .