وكما يكره بعد الاحرام كذا يكره قبله حين إرادة الاحرام ، لرواية
الكناني المتقدمة ، وقيل : إذا بقي أثره ( 1 ) ، والرواية عن إفادة ذلك قاصرة .
ومنها : دخول الحمام .
لرواية عقبة ( 2 ) الواردة بالجملة الخبرية القاصرة - لأجله - عن إفادة
الحرمة ، مضافا إلى صحيحة ابن عمار النافية للبأس عنه ، قال : ( ولكن لا
يتدلك ) ( 3 ) ، وإلى انتفاء القول بالتحريم ، كما صرح به في التذكرة وقال :
إجماع علمائنا على عدم التحريم ( 4 ) .
ومنها : دلك الجسد في الحمام .
للصحيحة المذكورة ، بل مطلقا ، لصحيحة يعقوب بن شعيب ( 5 ) .
ومنها : تلبية المنادي .
بأن يقول في جواب من ناداه : لبيك ، لصحيحة حماد ( 6 ) ، ومرسلة
الصدوق ( 7 ) ، وفي الأولى : ( يقول : يا سعد ) .
وظاهرها وإن كان التحريم - كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه ( 8 ) -
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 381 .
( 2 ) التهذيب 5 : 386 / 1349 ، الإستبصار 2 : 184 / 612 ، الوسائل 12 : 537
أبواب تروك الاحرام ب 76 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 314 / 1081 و 386 / 1350 ، الإستبصار 2 : 184 / 611 ، الوسائل
12 : 537 أبواب تروك الاحرام ب 76 ح 1 .
( 4 ) التذكرة 1 : 344 .
( 5 ) الفقيه 2 : 230 / 1093 ، التهذيب 5 : 313 / 1079 ، الوسائل 12 : 535 أبواب
تروك الاحرام ب 75 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 366 / 4 ، التهذيب 5 : 386 / 1348 ، الوسائل 12 : 561 أبواب
تروك الاحرام ب 91 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 2 : 211 / 964 ، الوسائل 12 : 561 أبواب تروك الاحرام ب 91 ح 2 .
( 8 ) التهذيب 5 : 386 .