في الدروس إلى الصدوق ( 1 ) ، وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب ( 2 ) ،
وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح ( 3 ) وشرحه .
أما الجواز : فللأصل ، وصحيحة حريز ( 4 ) المتقدمة في إزالة الشعر ،
وصحيحة ابن عمار : المحرم يستاك ؟ قال : ( نعم ) ، قال : قلت : فإن أدمى
يستاك ؟ قال : ( نعم هو من السنة ) ( 5 ) .
والأخرى : عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، قال : ( لا
بأس به ) ( 6 ) .
وموثقة الساباطي : عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ، قال :
( يحكه ، فإن سال منه الدم فلا بأس ) ( 7 ) .
وأما المرجوحية فلموثقة يونس : عن المحرم يحتجم ؟ قال : ( لا أحبه ) ( 8 ) .
وللأخبار المستفيضة ( 9 ) المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة
أو الحك المدمي أو السواك كذلك ، بالجمل الخبرية الغير الناهضة لاثبات
هامش
( 1 ) انظر الدروس 1 : 386 ، 387 .
( 2 ) المدارك 7 : 367 .
( 3 ) المدارك 7 : 367 ، الذخيرة : 595 ، المفاتيح 1 : 383 .
( 4 ) الفقيه 2 : 222 / 1033 ، التهذيب 5 : 306 / 1046 ، الإستبصار 2 : 183 / 610 ،
الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5 .
( 5 ) الكافي 4 : 366 / 6 ، الفقيه 2 : 222 / 1032 ، العلل : 408 / 1 ، الوسائل 12 :
532 و 561 أبواب تروك الاحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 359 / 5 ، الوسائل 12 : 530 أبواب تروك الاحرام ب 71 ح 5 ،
وفيهما : ويربط على القرحة ، قال : ( لا بأس ) .
( 7 ) الكافي 4 : 367 / 12 ، الوسائل 12 : 532 أبواب تروك الاحرام ب 71 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 5 : 306 / 1045 ، الإستبصار 2 : 183 / 609 ، الوسائل 12 : 513
أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 4 .
( 9 ) كما في الوسائل 12 : 512 ، 533 أبواب تروك الاحرام ب 62 و 73 .