إلا أن شذوذ القول به ومعارضتها لما رواه الصدوق : ( ولا بأس أن يلبي
المجيب ) ( 1 ) أوجب الحمل على الكراهة .
ومنها : استعمال الرياحين .
فإنه مكروه على الأظهر ، وفاقا للإسكافي ، والشيخ والحلي والمحقق
والفاضل في أكثر كتبه ( 2 ) ، وجمع من المتأخرين ( 3 ) .
أما الجواز : فللأصل السالم عما يصلح للمعارضة كما يأتي .
وأما المرجوحية : فلصحيحة حريز ( 4 ) ومرسلته ( 5 ) السابقتين في مسألة
الطيب ، وصحيحة ابن سنان : ( لا تمس ريحانا وأنت محرم ) ( 6 ) .
خلافا للمحكي عن المفيد والمختلف ، فحرماه ( 7 ) ، واختاره في
المدارك ( 8 ) وبعض مشايخنا ( 9 ) ، للصحيحين والمرسلة .
ويجاب بقصورها عن إفادة الحرمة ، لاحتمال إرادة مطلق المرجوحية .
ولا ينافي اشتمال بعضها على الطيب أيضا وهو محرم ، فيجب الحمل
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 211 / 963 ، الوسائل 12 : 388 أبواب الاحرام ب 42 ح 2 ، وفيهما :
( الجنب ) بدل : ( المجيب ) .
( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 268 لكنه صريح في الحرمة ، واختارها
العلامة أيضا ، الشيخ في النهاية : 219 ، الحلي في السرائر 1 : 545 ، المحقق في
الشرائع : 252 ، الفاضل في الإرشاد 1 : 318 ، التبصرة : 63 ، التذكرة 1 : 344 .
( 3 ) كالشهيد في الدروس 1 : 388 ، السبزواري في الذخيرة : 603 ، كاشف الغطاء : 452 .
( 4 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الإستبصار 2 : 178 / 591 ، الوسائل 12 : 445
أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 11 .
( 5 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 6 .
( 6 ) الكافي 4 : 355 / 12 ، التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 12 : 443 أبواب
تروك الاحرام ب 18 ح 3 .
( 7 ) المفيد في المقنعة : 432 ، المختلف : 268 .
( 8 ) المدارك 7 : 380 .
( 9 ) انظر الرياض 1 : 381 .