المقام الثاني
في مكروهات الاحرام
وهي أمور :
منها : الاكتحال
وتفصيل الكلام فيه : أن الاكتحال إما يكون للضرورة ، أو لغيرها ،
والثاني إما يكون بغير السواد ، أو ما فيه طيب ، أو للزينة ، أو يكون بما فيه
أحد هذه الأمور .
فالأول مباح مطلقا بلا كلام فيه ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، للأصل ،
والأخبار :
كحسنة الكاهلي : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : ( لا ، ولم تكتحل ؟ ) قال :
إني ضرير البصر ، فأنا إذا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرني ، قال :
( فاكتحل ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن عمار : ( لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل
الأسود إلا من علة ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن عمار : ( المحرم لا يكتحل إلا من وجع ) ( 4 ) .
وما صرح بأن من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أو طيب ،
هامش
( 1 ) الذخيرة : 592 .
( 2 ) الكافي 4 : 358 / 3 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 10 .
( 3 ) التهذيب 5 : 301 / 1023 ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 357 / 5 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 8 .