كمرسلة أبان ( 1 ) ، أو بما ليس فيه مسك ولا كافور ، كمرسلة الفقيه ( 2 ) ، أو بما
ليس فيه زعفران ، كصحيحة ابن سنان ( 3 ) .
وكذا الثاني بلا خلاف فيه أيضا ، للأصل الخالي عن المعارض ،
مضافا إلى الأخبار :
كصحيحة الحلبي : عن الكحل للمحرم ، قال : ( أما بالسواد فلا ،
ولكن بالصبر والحضض ) ( 4 ) ( 5 ) .
وابن عمار : ( لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب
يوجد ريحه ، فأما الزينة فلا ) ( 6 ) .
ومرسلة الفقيه ، وفي آخرها : ( وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله
إلا كحلا أسودا لزينة ) ( 7 ) .
وصحيحة زرارة : ( تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة ) ( 8 ) .
وصحيحة محمد : ( يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه
زعفران ، ولا ورس ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 357 / 4 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 9 .
( 2 ) الفقيه 2 : 221 / 1029 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 13 .
( 3 ) التهذيب 5 : 301 / 1026 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 5 .
( 4 ) الحضض : بضم الضاد الأولى وفتحها ، دواء معروف ، وهو صمغ مر كالصبر -
الصحاح 3 : 1071 .
( 5 ) الكافي 4 : 357 / 3 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 7 .
( 6 ) التهذيب 5 : 302 / 1028 ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 1 ،
بتفاوت يسير .
( 7 ) الفقيه 2 : 221 / 1029 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 13 .
( 8 ) التهذيب 5 : 301 / 1024 بتفاوت يسير ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك
الاحرام ب 33 ح 3 .
( 9 ) الفقيه 2 : 221 / 1030 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 12 .