ورواية الغنوي : ( لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ،
وليكحل بكحل فارسي ) ( 1 ) .
والثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال وإن حرم
ثانيها من جهة الطيب ، وفاقا في الأول للصدوق في المقنع والشيخ في
الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل الشرائع - حيث نسب
الحرمة إلى قول - والذخيرة ( 2 ) ، وفي الخلاف : الاجماع عليه .
أما الجواز : فللأصل الخالي عن المعارض .
وأما الكراهة : فلما مر من المطلقات والمقيدات بالأسود القاصرة عن
إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي
حريز :
إحداهما : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة ، ولا تكتحل
المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة ) ( 3 ) ، وثانيتهما ( 4 ) كذيل الأولى .
وفي الثانيين لجمع من الأصحاب ، حيث لم يذكروهما في هذا
المقام ، وصريح القاضي في الأول منهما ( 5 ) .
وخلافا للمشهور فيهما ، وفي التذكرة : الاجماع على تحريم
الثاني ( 6 ) ، لما مر من الأخبار بجوابه .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 301 / 1027 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 6 .
( 2 ) المقنع : 73 ، الخلاف 2 : 313 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، النافع : 85 ،
الشرائع 1 : 250 ، الذخيرة : 592 .
( 3 ) الكافي 4 : 356 / 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 301 / 1025 ، العلل : 456 / 2 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك
الاحرام ب 33 ح 4 .
( 5 ) المهذب 1 : 221 .
( 6 ) التذكرة 1 : 333 و 335 .