نعم ، يحرم الثاني لأجل الطيب إن كان فيه طيب محرم ، لأدلته .
ومنها : النظر في المرآة .
فإنه يكره على الأقوى ، وفاقا للخلاف والغنية والمهذب والوسيلة
والنافع ( 1 ) ، للأصل ، والصحاح الأربع لحريز ( 2 ) وابن عمار ( 3 ) وحماد ( 4 ) ،
المتضمنة للجملة المحتملة للخبرية .
خلافا للمشهور ، فحرموه ، للأخبار المذكورة بجوابها .
ومنها : لبس الخاتم للزينة .
وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره أيضا ، حيث قال : فيه قولان ( 5 ) .
ودليل الجواز : الأصل ، وصحيحة محمد بن إسماعيل : رأيت العبد
الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 6 ) .
ورواية نجيح : ( لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) ( 7 ) .
ودليل المرجوحية : رواية مسمع ( 8 ) الواردة بالجملة الخبرية ،
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 319 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المهذب 1 : 221 ،
الوسيلة : 164 ، النافع : 85 .
( 2 ) الأولى في : الكافي 4 : 356 / 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3 .
الثانية في : الفقيه 2 : 221 / 1301 ، العلل : 458 / 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب
تروك الاحرام ب 34 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 357 / 2 ، الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 302 / 1029 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 1 .
( 5 ) النافع : 85 .
( 6 ) التهذيب 5 : 73 / 241 ، الإستبصار 2 : 165 / 543 ، الوسائل 12 : 490 أبواب
تروك الاحرام ب 46 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 343 / 22 ، التهذيب 5 : 73 / 240 ، الإستبصار 2 : 165 / 542 ،
الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 5 : 73 / 242 ، الإستبصار 2 : 165 / 544 ، الوسائل 12 : 490 أبواب
تروك الاحرام ب 46 ح 4 .