تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وفيه : أن الاطلاق إنما يحكم به لولا شيوع تقدمها على السعي المتأخر عنه التحليل ، مضافا إلى دلالة رواية المروزي المتقدمة ( 1 ) على التوقف . وكذا صحيحة ابن عمار الأخيرة ( 2 ) على التوقف ، فإن فيها قبل ما نقلنا منها : ( ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين ) إلى أن ساق الكلام إلى قوله عليه السلام : ( فإذا فعلت ذلك فقد أحللت ) إلى آخره . فالأصح : التوقف . ولو قدم الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك منى - كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع للضرورة أو بدونها إن جوزناه في بعضها - فهل يحصل ذلك التحلل ، أم لا ؟ نقل في المدارك عن بعض الأصحاب : الأول ( 3 ) ، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني - ، - واختار هو عدمه ( 4 ) . للاستصحاب ، والمروي في بصائر الدرجات ، فإن فيه : ( إذا أردت المتعة في الحج ) إلى أن قال : ( ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا فعلت فقد أحللت ) ( 5 ) . ولا تفيد الاطلاقات ، لما ذكرنا من الشيوع المانع عن التمسك به .
المسألة الثالثة : إذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء
هامش
( 1 ) في ص : 391 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 391 . ( 3 ) المدارك 8 : 106 . ( 4 ) المسالك 1 : 119 . ( 5 ) بصائر الدرجات : 533 ، الوسائل 11 : 234 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 30 ، بتفاوت يسير .
مستند الشيعة — صفحة 398 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث