تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وأما صحيحة محمد بن إسماعيل : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : ( لا ) ( 1 ) . فمحمولة على الجواز بالمعنى الأخص ، كما ذكره في التهذيبين ( 2 ) بقرينة ما مر ، ولولاه لطرحت بالشذوذ . ومقتضى الصحاح المذكورة : عدم التحلل بالطواف خاصة ، وهو المشهور كما قيل ( 3 ) . وظاهر بعض العبارات - ومنها : الشرائع والنافع والمنتهى ( 4 ) - عدم توقف التحلل على السعي ، للخبرين . في أحدهما : ( إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت ) ( 5 ) . والآخر المروي في بصائر الدرجات ، الآتي ذكره . وجوابه : أن التعارض بين مفهوم غاية الخبرين ومفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه ، فإن رجحنا الصحاح بالصحة والأكثرية والأشهرية ، وإلا فيرجع إلى استصحاب الحرمة . وهل يتوقف هذا التحليل على صلاة الطواف ؟ قيل : لا ، لاطلاق النص والفتوى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 248 / 839 ، الإستبصار 2 : 290 / 1029 ، الوسائل 14 : 242 أبواب الحلق والتقصير ب 19 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 248 ، الإستبصار 2 : 290 . ( 3 ) في الرياض : 1 : 403 . ( 4 ) الشرائع 1 : 265 ، النافع : 92 ، المنتهى 2 : 766 . ( 5 ) التهذيب 5 : 298 / 1009 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 12 . ( 6 ) انظر الرياض 1 : 403 .
مستند الشيعة — صفحة 397 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث