تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
المسألة الرابعة : ما ذكر إنما هو في حق المتمتع ، وأما القارن والمفرد فيتحللان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب ، صرح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وابن حمزة في الوسيلة ( 1 ) ، وجمع آخر ( 2 ) ، بل الأكثر ، وفي الذخيرة : أنه المعروف بين الأصحاب ( 3 ) . وظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدما الطواف والسعي على باقي المناسك أم لا . وقيده في الدروس بصورة التقديم ( 4 ) . وعن الجعفي : التسوية بينهما وبين المتمتع ( 5 ) . وسيأتي تحقيق المقام فيه إن شاء الله .
المسألة الخامسة : يكره للمتمتع لبس المخيط والتقنع حتى يطوف للحج ويسعى ، والطيب حتى يطوف طواف النساء . وتدل على الأول صحاح : محمد ( 6 ) ، وسعيد الأعرج ( 7 ) ، ومنصور ( 8 ) ، وابن عمار عن إدريس القمي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 263 ، المبسوط 1 : 377 ، الحلي في السرائر 1 : 601 ، الوسيلة : 187 . ( 2 ) انظر الدروس 1 : 455 ، الحدائق 17 : 258 . ( 3 ) الذخيرة : 684 . ( 4 ) الدروس 1 : 455 . ( 5 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 455 . ( 6 ) التهذيب 5 : 247 / 837 ، الإستبصار 2 : 289 / 1026 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 2 . ( 7 ) الفقيه 2 : 302 / 1502 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 4 . ( 8 ) التهذيب 5 : 248 / 839 ، الإستبصار 2 : 290 / 1028 ، الوسائل 14 : 240 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 1 . ( 9 ) التهذيب 5 : 247 / 838 ، الإستبصار 2 : 289 / 1027 ، المقنع : 90 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 3 .