المسألة الرابعة : ما ذكر إنما هو في حق المتمتع ، وأما القارن والمفرد
فيتحللان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب ، صرح بذلك
الشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وابن حمزة في الوسيلة ( 1 ) ، وجمع
آخر ( 2 ) ، بل الأكثر ، وفي الذخيرة : أنه المعروف بين الأصحاب ( 3 ) .
وظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدما الطواف
والسعي على باقي المناسك أم لا .
وقيده في الدروس بصورة التقديم ( 4 ) .
وعن الجعفي : التسوية بينهما وبين المتمتع ( 5 ) .
وسيأتي تحقيق المقام فيه إن شاء الله .
المسألة الخامسة : يكره للمتمتع لبس المخيط والتقنع حتى يطوف
للحج ويسعى ، والطيب حتى يطوف طواف النساء .
وتدل على الأول صحاح : محمد ( 6 ) ، وسعيد الأعرج ( 7 ) ، ومنصور ( 8 ) ،
وابن عمار عن إدريس القمي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 263 ، المبسوط 1 : 377 ، الحلي في السرائر 1 : 601 ، الوسيلة : 187 .
( 2 ) انظر الدروس 1 : 455 ، الحدائق 17 : 258 .
( 3 ) الذخيرة : 684 .
( 4 ) الدروس 1 : 455 .
( 5 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 455 .
( 6 ) التهذيب 5 : 247 / 837 ، الإستبصار 2 : 289 / 1026 ، الوسائل 14 : 241
أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 2 : 302 / 1502 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 4 .
( 8 ) التهذيب 5 : 248 / 839 ، الإستبصار 2 : 290 / 1028 ، الوسائل 14 : 240
أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 5 : 247 / 838 ، الإستبصار 2 : 289 / 1027 ، المقنع : 90 ، الوسائل
14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 3 .