تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وجميع ما أحرم منه ، ولم يبق بعد ذلك شئ ، إجماعا كما في المدارك ( 1 ) ، بل على التحقيق ، له ، وللأخبار ، كصحيحتي منصور ( 2 ) وابن عمار ( 3 ) المتقدمتين . . وصحيحة ابن عمار الأخيرة المنقول بعضها ، وفيها - بعد ذكر : ( ثم أرجع إلى البيت ) - : ( فطف به أسبوعا آخر ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم قد أحللت من كل شئ ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ) ( 4 ) ، بل وكذا رواية المروزي السابقة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) . ومقتضى الصحيحتين الأخيرتين : توقف حلية النساء على ركعتي هذا الطواف أيضا ، وهو كذلك ، لذلك ، وفاقا للمحكي عن الهداية والاقتصاد ( 7 ) . وخلافا لاطلاق أكثر الفتاوى ، لاطلاق أكثر النصوص ، وحمل صحيحة ابن عمار على توقف مجموع التحلل والفراغ من الحج عليها . وفيه : أن رواية المروزي لا تقبل حملا ، فبها تقيد الاطلاقات . وحكي عن العماني : حلية النساء بالفراغ من السعي ( 8 ) ، وهو خلاف الاجماع والنصوص المذكورة وغيرها . وكما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء ، فكذلك
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 106 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 385 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 387 . ( 4 ) الكافي 4 : 511 / 4 ، التهذيب 5 : 251 / 853 ، الإستبصار 2 : 292 / 1037 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1 . ( 5 ) في ص : 391 . ( 6 ) الوسائل 14 : 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 . ( 7 ) الهداية : 65 ، الإقتصاد : 309 . ( 8 ) حكاه عنه في المختلف : 309 .