ويستحب أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة ، لمرسلة ابن أبي عمير :
( تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة ) ( 1 ) .
والأكثر حملوها على الندب ، لقصورها عن إثبات الوجوب .
ولمرسلة الفقيه : ( يكفيها في التقصير مثل طرف الأنملة ) ( 2 ) .
ولا يجب أن يكون بالمقراض ولا بالحديد ، بل يكفي لو وقع بالسن
أو الظفر أو غيرهما ، كما مر في تقصير العمرة .
ويستحب في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ، لرواية
الحسن بن مسلم ( 3 ) ، وصحيحة ابن عمار ( 4 ) ، وأن يحلق إلى العظمين ،
لرواية غياث بن إبراهيم ( 5 ) .
المسألة الخامسة : من ليس على رأسه شعر - إما خلقة ، كالأقرع ،
أو لحلقه في إحرام العمرة - يمر الموسى على رأسه إجماعا .
لرواية أبي بصير : عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال :
( عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن
يحلق ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 244 / 824 ، الوسائل 13 : 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 1 : 194 / 908 ، الوسائل 13 : 512 أبواب التقصير ب 5 ح 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 439 / 5 ، التهذيب 5 : 244 / 825 ، الوسائل 13 : 516 أبواب
التقصير ب 10 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 244 / 826 ، الوسائل 14 : 228 أبواب الحلق والتقصير ب 10 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 503 / 10 ، التهذيب 5 : 244 / 827 ، الوسائل 14 : 229 أبواب
الحلق والتقصير ب 10 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 158 / 525 ، الإستبصار 2 : 242 / 842 ، الوسائل 14 : 229
أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 1 .