تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ويستحب أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة ، لمرسلة ابن أبي عمير : ( تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة ) ( 1 ) . والأكثر حملوها على الندب ، لقصورها عن إثبات الوجوب . ولمرسلة الفقيه : ( يكفيها في التقصير مثل طرف الأنملة ) ( 2 ) . ولا يجب أن يكون بالمقراض ولا بالحديد ، بل يكفي لو وقع بالسن أو الظفر أو غيرهما ، كما مر في تقصير العمرة . ويستحب في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ، لرواية الحسن بن مسلم ( 3 ) ، وصحيحة ابن عمار ( 4 ) ، وأن يحلق إلى العظمين ، لرواية غياث بن إبراهيم ( 5 ) .
المسألة الخامسة : من ليس على رأسه شعر - إما خلقة ، كالأقرع ، أو لحلقه في إحرام العمرة - يمر الموسى على رأسه إجماعا . لرواية أبي بصير : عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : ( عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 244 / 824 ، الوسائل 13 : 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 194 / 908 ، الوسائل 13 : 512 أبواب التقصير ب 5 ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 439 / 5 ، التهذيب 5 : 244 / 825 ، الوسائل 13 : 516 أبواب التقصير ب 10 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 244 / 826 ، الوسائل 14 : 228 أبواب الحلق والتقصير ب 10 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 503 / 10 ، التهذيب 5 : 244 / 827 ، الوسائل 14 : 229 أبواب الحلق والتقصير ب 10 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 158 / 525 ، الإستبصار 2 : 242 / 842 ، الوسائل 14 : 229 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 377 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث