تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وضعف الجميع ظاهر بعد دلالة النصوص على التعيين . ثم إن من تخير بين الأمرين فالحلق له أفضل ، إجماعا كما عن التذكرة ( 1 ) ، له ، وللصحاح المتضمنة لطلب رسول الله صلى الله عليه وآله المغفرة للمحلقين مرتين أو ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ( 2 ) .
المسألة الثالثة : التخيير إنما هو في حق الرجل ، وأما المرأة فيتعين عليها التقصير ولا حلق عليها ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم ، كما في الذخيرة ( 3 ) ، بل هو موضع وفاق بين العلماء ، كما في المدارك ( 4 ) ، بل بالاجماع كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه ( 5 ) ، بل يحرم الحلق عليها ، إجماعا كما عن المختلف وغيره ( 6 ) ، للنبوي والمرتضوي ، المنجبرين بما مر : الأول : ( ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير ) ( 7 ) . والثاني : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها ) ( 8 ) . وحسنة الحلبي : ( ليس على النساء حلق ، وعليهن التقصير ) ( 9 ) .
المسألة الرابعة : الظاهر كفاية المسمى في كل من الحلق والتقصير ، لاطلاق النصوص .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 390 . ( 2 ) الفقيه 2 : 139 / 597 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 11 . ( 3 ) الذخيرة : 681 . ( 4 ) المدارك 8 : 91 . ( 5 ) التحرير 1 : 108 ، المنتهى 2 : 763 ، المفاتيح 1 : 361 . ( 6 ) المختلف : 308 ، كشف اللثام 1 : 373 . ( 7 ) سنن الدارمي 2 : 64 ، سنن أبي داود 2 : 203 / 1984 . ( 8 ) سنن النسائي 8 : 130 . ( 9 ) التهذيب 5 : 390 / 1364 ، الوسائل 13 : 511 أبواب التقصير ب 5 ح 2 .