لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ) ( 1 ) .
وابن عمار : ( إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك
الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق
في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير ) ( 2 ) .
وعلى الثلاثة صحيحة أخرى لابن عمار : ( ينبغي للصرورة أن يحلق
رأسه ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ) ، قال : ( وإذا لبد شعره
أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير ) ( 3 ) .
ورواية أبي سعيد : ( يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد شعره ،
ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه ) ( 4 ) .
ولفظة : ( ينبغي ) في صحيحة ابن عمار وإن لم تكن صريحة في
الوجوب ، إلا أن بعد ضمها مع مفهوم قوله : ( وإن شاء ) ، إلى آخره ، تصير
ظاهرة في الوجوب .
خلافا لجماعة أخر ( 5 ) ، بل نسب إلى الشهرة ( 6 ) ، فحكموا باستحباب
الحلق للثلاثة ، للأصل ، وإطلاق قوله سبحانه : ( محلقين رؤوسكم ) ، إلى
آخره ( 7 ) ، وقوله عليه السلام : ( وللمقصرين ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 484 / 1724 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 160 / 533 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 8 .
( 3 ) الكافي 4 : 502 / 6 ، التهذيب 5 : 484 / 1726 ، الوسائل 14 : 221 أبواب
الحلق والتقصير ب 7 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 485 / 1729 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 3 .
( 5 ) كما في المختلف : 308 ، الدروس 1 : 453 .
( 6 ) كما في المدارك 8 : 89 ، الرياض 1 : 401 .
( 7 ) الفتح : 27 .
( 8 ) التهذيب 5 : 243 / 822 ، الوسائل 14 : 223 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 6 .