تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
صرورة ، أو ملبدا - أي جعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل - أو معقوصا ( 1 ) ، فإن هؤلاء الثلاثة يتعين عليهم الحلق ، وفاقا لجماعة من أعاظم القدماء ( 2 ) . وتدل على تخيير غير الثلاثة بينهما النصوص الآتية ، وعلى تعين الحلق على الصرورة روايتا أبي بصير المتقدمتان ، والثالثة : ( على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام ) ( 3 ) . ورواية بكر بن خالد : ( ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق ) ( 4 ) ، ونحوها مرسلة الفقيه ( 5 ) . ورواية الساباطي : عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال : ( إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق ) ( 6 ) . ورواية سليمان بن مهران المروية في الفقيه ، المتضمنة لعلل بعض المناسك ، وفيها : فقلت : وكيف صار الحلق عليه - أي على الصرورة - واجبا دون من قد حج ؟ فقال : ( ليصير بذلك موسما ) الحديث ( 7 ) . وعلى الملبد والمعقوص صحيحة هشام : ( إذا عقص الرجل رأسه أو
هامش
( 1 ) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشده - مجمع البحرين 4 : 175 . ( 2 ) انظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 236 ، والنهاية : 263 ، والوسيلة : 186 . ( 3 ) الكافي 4 : 503 / 7 ، التهذيب 5 : 484 / 1725 ، الوسائل 14 : 223 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 243 / 820 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 10 . ( 5 ) الفقيه 2 : 139 / 598 ، الوسائل 14 : 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 12 . ( 6 ) التهذيب 6 : 485 / 1730 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 4 ، وفيه : فلينتجر شعره . . . ( 7 ) الفقيه 2 : 154 / 668 ، علل الشرائع : 449 / 1 ، الوسائل 14 : 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 14 .