البحث الثالث
في الحلق أو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : وهو واجب على الحاج ، بالاجماعين ( 1 ) ، والنصوص :
كرواية عمر بن يزيد : ( إذا ذبحت أضحيتك فأحلق رأسك ) ( 2 ) .
ورواية أبي بصير : عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلق حتى
ارتحل من منى ، قال : ( فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر ،
وعلى الصرورة أن يحلق ) ( 3 ) ، وبمضمونها روايته الأخرى ( 4 ) ، إلى غير ذلك
من الأخبار ( 5 ) .
والقول باستحبابه - كما عن الشيخ في التبيان أو النهاية ( 6 ) على
اختلاف النقلين - شاذ ، وبما مر مردود .
المسألة الثانية : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، إلا أن يكون
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 762 ، مفاتيح الشرائع 1 : 360 ، الرياض 1 : 401 .
( 2 ) التهذيب 5 : 240 / 808 ، الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 502 / 5 ، الفقيه 2 : 301 / 1498 ، التهذيب 5 : 241 / 813 ،
الإستبصار 2 : 285 / 1012 ، الوسائل 14 : 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 4 ،
بتفاوت يسير .
( 4 ) التهذيب 5 : 242 / 818 ، الإستبصار 2 : 286 / 1017 ، الوسائل 14 : 221
أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 6 .
( 5 ) الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 .
( 6 ) التبيان 2 : 154 ، النهاية : 262 . نقله عن التبيان في المنتهى 2 : 762 ، وفي
نسخة من السرائر 1 : 602 عن النهاية .