تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وهو الأحوط . وهل يمنع عن إعطائها الجزارين ، كما في جلود الهدي ؟ الأصل يقتضي عدم المنع ، لكون الأخبار المانعة بين ما يختص بالهدي وما يحتمله ( 1 ) ، بل صرح في رواية سليمان بن جعفر المتقدمة في جلد الهدي بالجواز ( 2 ) . والأولى : المنع بإزاء الأجرة ، وكذا الأحوط عدم بيعها إلا مع التصدق بثمنها أو إهدائه .
المسألة الثامنة : قال في المنتهى : تختص الأضحية بالنعم الثلاث ، ومنها بالأسنان المذكورة في الهدي ( 3 ) . والأول كذلك ، لظاهر الاجماع ، وقضية أصل الاشتغال . وأما الثاني ، فقد عرفت أن المستند التام في الهدي الاجماع ، فإن ثبت هنا وإلا فللكلام فيه مجال . نعم ، تدل على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة الحلبي ( 4 ) ، المتقدمة في الهدي ، والاحتياط في المقام لا يترك .
المسألة التاسعة : قيل : يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي ( 5 ) . وفي قبول ذلك كليا إشكال ، لاختصاص بعض الأخبار ( 6 ) المتقدمة في
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43 . ( 2 ) المتقدمة في ص 338 . ( 3 ) المنتهى 2 : 757 . ( 4 ) الكافي 4 : 489 / 2 ، التهذيب 5 : 204 / 681 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5 . ( 5 ) الحدائق 17 : 208 . ( 6 ) الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 .
مستند الشيعة — صفحة 371 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث