وهو الأحوط .
وهل يمنع عن إعطائها الجزارين ، كما في جلود الهدي ؟
الأصل يقتضي عدم المنع ، لكون الأخبار المانعة بين ما يختص
بالهدي وما يحتمله ( 1 ) ، بل صرح في رواية سليمان بن جعفر المتقدمة في
جلد الهدي بالجواز ( 2 ) .
والأولى : المنع بإزاء الأجرة ، وكذا الأحوط عدم بيعها إلا مع التصدق
بثمنها أو إهدائه .
المسألة الثامنة : قال في المنتهى : تختص الأضحية بالنعم الثلاث ،
ومنها بالأسنان المذكورة في الهدي ( 3 ) .
والأول كذلك ، لظاهر الاجماع ، وقضية أصل الاشتغال .
وأما الثاني ، فقد عرفت أن المستند التام في الهدي الاجماع ، فإن
ثبت هنا وإلا فللكلام فيه مجال .
نعم ، تدل على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة
الحلبي ( 4 ) ، المتقدمة في الهدي ، والاحتياط في المقام لا يترك .
المسألة التاسعة : قيل : يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط
في الهدي ( 5 ) .
وفي قبول ذلك كليا إشكال ، لاختصاص بعض الأخبار ( 6 ) المتقدمة في
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43 .
( 2 ) المتقدمة في ص 338 .
( 3 ) المنتهى 2 : 757 .
( 4 ) الكافي 4 : 489 / 2 ، التهذيب 5 : 204 / 681 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5 .
( 5 ) الحدائق 17 : 208 .
( 6 ) الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 .