تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والدواجن : الآلفات في البيوت ، المقيمات في المكان ، من الحمام والشاة وأشباهها . ورواية أبي الصحارى : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بها ، قال : ( لا أحب ذلك ) - إلى أن قال : - ( ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه ) ( 1 ) . والأولى أن لا يذبح إلا فيما يشتري في العشر من ذي الحجة ، لمرسلة الفقيه : ( لا يضحى إلا بما يشترى في العشر ) ( 2 ) .
المسألة السادسة : قد سبق في مصرف الهدي مصرف الأضحية أيضا ، ولكنه على الأفضلية ، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب ، وله أكل الكل وإهداء الكل والتصدق بالكل ، للأصل . وكذا يجوز ادخار لحومها بعد ثلاثة أيام . وما فيه النهي عنه منسوخ ، كما صرحت به الأخبار ( 3 ) . وهل يجوز بيع لحومها ؟ قد نسب بعضهم إلى الأصحاب عدم الجواز ( 4 ) ، وخصص بعضهم المنع بالواجبة منها ( 5 ) ، وقيل : لعل ذلك مراد الأصحاب ( 6 ) . أقول : الكلام إما في البيع مطلقا ولو لأجل التصدق بثمنها ، أو في البيع مع عدم التصدق بالثمن ، ثم على الثاني إما يكون الكلام في جواز البيع وعدمه حتى يأثم به أو لا يأثم ، أو في وقوع الأضحية المستحبة معه وعدمه .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 83 / 353 ، الوسائل 24 : 92 أبواب الذبائح ب 40 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 295 / 1461 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 168 أبواب الذبح ب 41 . ( 4 ) المدارك 8 : 80 . ( 5 ) المنتهى 2 : 754 . ( 6 ) كما في المدارك 8 : 81 .
مستند الشيعة — صفحة 369 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث