تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الصوم لا من جهة الأضحية ، كما ذكره الصدوق والشيخ ( 1 ) . وصدق الصدوق ذلك برواية منصور : ( النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد ) ( 2 ) . ولا يتوهم أنه خلاف ما عليه الأصحاب من عدم جواز الصوم أيام التشريق كلا ، لما مر من جواز بعض أفراده ، وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر . ويمكن أيضا حمل الأخيرين على الأفضلية ( 3 ) ، كما ذكره جماعة ( 4 ) . ولو انقضت هذه الأيام ولم يضح لم يكن عليه قضاؤها ، لأنه بأمر جديد . وعن المنتهى : القضاء إن وجب بنذر وشبهه ( 5 ) ، لتعليل غير سديد .
المسألة الخامسة : يكره التضحية بما يربيه ، لرواية محمد بن الفضيل : كان عندي كبش سمين لأضحي به - إلى أن قال في الجواب : - ( ما كنت أحب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ) ( 6 ) . ومرسلة الفقيه : ( لا يضحى بشئ من الدواجن ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 2 : 291 ، الشيخ في التهذيب 5 : 203 . ( 2 ) الفقيه 2 : 291 / 1441 ، التهذيب 5 : 203 / 678 ، الإستبصار 2 : 265 / 935 ، الوسائل 14 : 93 أبواب الذبح ب 6 ح 5 . ( 3 ) أي تحمل صحيحة محمد وراية كليب على أن الأفضل ذبح الأضحية في منى في يوم النحر ويومين بعده ، وفي الأمصار في يوم النحر . ( 4 ) انظر المدارك 8 : 84 ، الذخيرة : 679 . ( 5 ) المنتهى 2 : 756 . ( 6 ) الكافي 4 : 544 / 20 ، التهذيب 5 : 452 / 1578 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 2 : 296 / 1468 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 2 .