تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( وهي سنة ) . ومنه يظهر ما في الرابعة أيضا من عموم : ( كل مسلم ) ، فلا بد إما من التخصيص أو التجوز ، والتخصيص وإن كان مقدما إلا أنه يضعف الترجيح هنا بوجوه خارجية . وفي الخامسة من عدم وجوب الاستقراض بخصوصه . وفي السادسة من عدم وجوب ما يتضمنها من الكبش الموصوف .
المسألة الثانية : يجزئ الهدي للحاج عن الأضحية بلا خلاف أجده ، لصحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة محمد : ( يجزئه في الأضحية هديه ) ( 2 ) . قالوا : والجمع بينهما أفضل . وفي الذخيرة : أن للفظ الاجزاء ظهورا فيه ( 3 ) . وفيه نظر ، لأن الاجزاء يدل على سقوط الأمر بواسطة الاتيان بما يجتزئ به ، وإذ لا أمر فلا استحباب ، فهو دليل لعدم الاستحباب . وقيل : لأن فيه فعل المعروف ونفع الفقراء ( 4 ) . وفيه : أن الكلام في الأضحية من حيث إنها هي ، ولذا قيل - بعد نقل التعليل - : وفيه لولا النص نظر - إلى أن قال ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل ( 5 ) . أقول : إن أراد بالنص والمأخذ ما ذكره في الذخيرة فقد عرف ما فيه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 489 / 4 ، الوسائل 14 : 110 أبواب الذبح ب 13 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 238 / 803 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 2 . ( 3 ) الذخيرة : 679 . ( 4 ) حكاه في المدارك 8 : 86 ، والرياض 1 : 401 . ( 5 ) الرياض 1 : 401 .