فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويبعر في سواد ، وينظر في سواد ) ( 1 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل ،
ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ) ( 2 )
ولا تجب اتفاقا عن غير الإسكافي ( 3 ) ، للنبوي المنجبر بالعمل : ( كتب
علي النحر ولم يكتب عليكم ) ( 4 ) .
وأوجبه الإسكافي ، للآية ، والأخبار المتقدمة .
والجواب : أن الآية خطاب إلى الرسول ، وقيل : إن وجوبها عليه صلى الله عليه وآله
من خواصه ( 5 ) ، كما يدل عليه النبوي أيضا ، مع أن في ورودها في الأضحية
كلاما .
والأخبار - لمخالفتها في الوجوب للشهرتين ( 6 ) ، بل الاجماع - لا
تنهض حجة لاثباته .
مضافا في الأولى إلى ما مر من احتمال إرادة المتمتعين من أهل
الأمصار .
وفي الثانية من احتمال الخبرية .
وما في الثالثة من الايجاب على الصغير المنفي قطعا ، وإضمار الولي
في حقه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، سيما بعد انضمام قوله :
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 489 / 4 ، الوسائل 14 : 110 أبواب الذبح ب 13 ح 5 ، وفيهما :
ويشرب ، بدل : ويبعر ، وفي الكافي : حدثني من سمعته .
( 2 ) التهذيب 5 : 205 / 685 ، الوسائل 14 : 109 أبواب الذبح ب 13 ح 1 .
( 3 ) المختلف : 307 .
( 4 ) مسند أحمد 1 : 317 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 368 .
( 6 ) مسالك الأفهام 1 : 119 .