تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
يأكل بمنى أيامها ) ( 1 ) . ورواية علي : ( لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيامها ، إلا السنام ، فإنه دواء ) ( 2 ) . وموثقة إسحاق : عن الهدي أيخرج شئ منه من الحرم ؟ فقال : ( بالجلد والسنام والشي ينتفع به ) ، قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : ( لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ) ، قال : ( بل يخرج بالشئ ينتفع به ) ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ( 3 ) . ويرد أولا : بقصور تلك الروايات جميعا عن إفادة التحريم ، لمكان الجملة الخبرية أو ما يحتمله ، سوى مرسلة الفقيه فإنه وإن صرح فيها أخيرا بقوله ( لا يجوز ) إلا أنه معارض بقوله أولا : ( فلا بأس بإخراجه ) ، فلا بد إما من جعل الأخير من فتوى صاحب الكتاب - كما احتمله في الوافي ( 4 ) - أو من حمل : ( لا يجوز ) على الكراهة ، أو رفع اليد عن الرواية . وثانيا : بما في كل واحد أيضا : أما الأولى ففيها - مع ورودها في الحرم دون منى - : أن اللحم فيها عام للهديين والكفارات والضحايا وسائر التطوعات ، والاخراج أعم من إخراج المالك والفقير والمهدى له والمشتري ، وكثير منها مما لم يقل أحد بتحريمه ، وبذلك تنفتح فيها أبواب من التجوزات ، وتعيين ما يفيد المطلوب منها لا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 227 / 767 ، الإستبصار 2 : 275 / 976 ، الوسائل 14 : 171 أبواب الذبح ب 42 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 227 / 769 ، الإستبصار 2 : 275 / 978 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4 . ( 3 ) الوافي 14 : 1167 . ( 4 ) الوافي 14 : 1167 .