تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الفقراء ( 1 ) . وهو المصرح به في الدروس ( 2 ) ، وظاهر الصدوق والعماني ( 3 ) . أقول : لا ينبغي الريب في وجوب الاطعام كما في المدارك ، والآيتان والصحيحة السابقة ( 4 ) ورواية علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) تدل عليه بلا معارض ، بل لها المعاضدات الكثيرة . والظاهر وجوب إطعام الفقير ، لإحدى الآيتين . ولا تنافيها الصحيحة والرواية المشار إليها ، لكون إطعام الفقير أخص مطلقا من الاطعام . ولا الآية الأخرى ، لامكان الجمع بين إطعام الفقير والقانع والمعتر . وتدل عليه أيضا صحيحة سيف : ( إني سقت هديا فكيف أصنع به ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ) ( 6 ) . وموثقة العقرقوفي : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : ( بمكة ) ، قلت : فأي شئ أعطي منها ؟ قال : ( كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 116 . ( 2 ) الدروس 1 : 439 . ( 3 ) الصدوق في الهداية : 62 ، حكاه عن العماني في المختلف : 306 . ( 4 ) التهذيب 5 : 223 / 751 ، الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 223 / 753 ، معاني الأخبار : 208 / 2 ، الوسائل 14 : 160 أبواب الذبح ب 40 ح 20 . ( 6 ) الكافي 4 : 501 / 9 ، التهذيب 5 : 224 / 755 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 40 ح 20 .