تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ثلثا ) ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) . فإن أبيت عن وجوب التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للآية ، ولا معارض لها أصلا ، فيجب العمل بها ، مع أن الصحيحة والموثقة واردتان في هدي السياق خاصة ، واتحاد حكم الجميع غير واضح . وكذا يجب اعطاء القانع والمعتر ، للآية والصحيحتين المتقدمتين ، ولا معارض لها أصلا ، أما الآية الأخرى ومطلقات الأمر بالاطعام فظاهر ، وأما الأخبار المتضمنة للاهداء والتصدق فلتحققهما بالنسبة إلى القانع والمعتر أيضا . ولا يجب غير ذلك أصلا ، للأصل الخالي عن الدافع ، سوى صحيحة سيف الآمرة بإطعام الأهل . وهو غير قابل للحمل على الوجوب قطعا ، لعدم وجوب إعطاء الأهل الثلث بالاجماع المعلوم من سيرة العلماء ، بل جميع الأمة من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، بل الحجج عليهم السلام ، فإنا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وآله ما أطعم ثلث ست وستين ولا الولي عليه السلام ثلث أربع وثلاثين حين سوقهما لها لأهل بيتهما . فإذن الحق هو : خيرة الذخيرة ، بل يمكن إرجاع جميع الأقوال المذكورة في وجوب الزائد على الأكل إلى واحد ، حيث إنه لا يشترط في الاهداء الغناء ، بل يكفي الارسال لا بقصد التصدق ، ولا في القانع والمعتر شئ من الفقر ولا الغناء .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 488 / 5 ، التهذيب 5 : 202 / 672 ، الوسائل 14 : 165 أبواب الذبح ب 40 ح 18 . ( 2 ) الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40 .