تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
يجب فيها شئ مما ذكر ، للأصل . ويستحب التثليث : إما ثلث لأهل البيت ، وثلث للجيران ، وثلث للسائلين والطالبين ، كما تدل عليه رواية الكناني : عن لحوم الأضاحي ، فقال : ( كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما ) ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت ) ( 1 ) . والأولى اعتبار الفقر في الجيران ، لمكان لفظ التصدق . أو ثلث لأهل البيت ، وثلث للفقراء من القانعين والمعترين ، وثلث يهدى للأصدقاء ، كما ذكره الحلي في السرائر ، ناسبا له إلى رواية أصحابنا ( 2 ) ، لهذه الرواية المرسلة الكافية في مقام الاستحباب .
المسألة الخامسة : يترجح عدم إخراج لحم الهدي عن منى ، بلا خلاف فيه يوجد ، بل مطلقا كما في المفاتيح ، قال : ولا ينبغي إخراج شئ منها من منى ، بل يصرفه بها بلا خلاف ( 3 ) . بل بالاجماع ، وهو أو فتوى الأصحاب دليل عليه ، وإلا فليس في الأخبار شئ يثبته كما سيظهر . وهل ذلك على الوجوب حتى يحرم الاخراج ؟ كما هو صريح الشرائع والارشاد وظاهر النافع ( 4 ) ونسبه في الذخيرة إلى المشهور ( 5 ) ، وقال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 499 / 3 ، الفقيه 2 : 294 / 1457 ، المقنع : 88 ، العلل : 438 / 3 ، الوسائل 14 : 163 أبواب الذبح ب 40 ح 13 . ( 2 ) السرائر 1 : 598 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 356 . ( 4 ) الشرائع 1 : 260 ، الإرشاد 1 : 332 ، النافع 1 : 89 . ( 5 ) الذخيرة : 666 . ( 6 ) المدارك 8 : 25 .