تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أهل الأمصار ) ( 1 ) . قوله : ( إنما الأضحى ) يحتمل أن يكون المراد بها : الهدي ، يعني : الهدي على المتمتعين ، وهم أهل الأمصار ، حيث لا تمتع على أهل مكة . وفسر في الوافي أهل الأمصار على من لم يحضر الحج ، فقال : حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي ، وغير المتمع لا يجب عليه الهدي ، والأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . ولا فرق في وجوب الهدي على المتمتع بين من أتاه فرضا أو متنفلا ، ولا بين المكي وغيره ، لاطلاق الأخبار . ولا هدي على غير المتمتع معتمرا أو حاجا ، مفترضا أو منتفلا ، مفردا أو قارنا ، إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام ، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا ( 3 ) . وتدل عليه رواية الأعرج المتقدمة ، وما في رواية إسحاق بن عبد الله : ( وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي ) ( 4 ) . وفي صحيحة ابن عمار : ( وأما المفرد للحج فعليه طواف ) إلى أن قال : ( وليس عليه هدي ولا أضحية ) ( 5 ) ، ونحو ذلك في صحيحته
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 487 / 1 ، التهذيب 5 : 199 / 662 ، الإستبصار 2 : 259 / 913 ، الوسائل 14 : 82 أبواب الذبح ب 1 ح 11 . ( 2 ) الوافي 13 : 1103 . ( 3 ) كما في التذكرة 1 : 378 ، والمدارك 1 : 15 ، والرياض 1 : 390 . ( 4 ) التهذيب 5 : 200 / 664 ، وصدر الحديث في الإستبصار 2 : 259 / 915 ، الوسائل 11 : 252 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 20 . ( 5 ) التهذيب 5 : 41 / 122 ، الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 .