أهل الأمصار ) ( 1 ) .
قوله : ( إنما الأضحى ) يحتمل أن يكون المراد بها : الهدي ، يعني :
الهدي على المتمتعين ، وهم أهل الأمصار ، حيث لا تمتع على أهل مكة .
وفسر في الوافي أهل الأمصار على من لم يحضر الحج ، فقال :
حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي ، وغير المتمع لا يجب عليه
الهدي ، والأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون
من حضر ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا فرق في وجوب الهدي على المتمتع بين من أتاه فرضا أو
متنفلا ، ولا بين المكي وغيره ، لاطلاق الأخبار .
ولا هدي على غير المتمتع معتمرا أو حاجا ، مفترضا أو منتفلا ، مفردا
أو قارنا ، إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام ، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا ( 3 ) .
وتدل عليه رواية الأعرج المتقدمة ، وما في رواية إسحاق بن عبد الله :
( وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي ) ( 4 ) .
وفي صحيحة ابن عمار : ( وأما المفرد للحج فعليه طواف ) إلى أن
قال : ( وليس عليه هدي ولا أضحية ) ( 5 ) ، ونحو ذلك في صحيحته
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 487 / 1 ، التهذيب 5 : 199 / 662 ، الإستبصار 2 : 259 / 913 ،
الوسائل 14 : 82 أبواب الذبح ب 1 ح 11 .
( 2 ) الوافي 13 : 1103 .
( 3 ) كما في التذكرة 1 : 378 ، والمدارك 1 : 15 ، والرياض 1 : 390 .
( 4 ) التهذيب 5 : 200 / 664 ، وصدر الحديث في الإستبصار 2 : 259 / 915 ،
الوسائل 11 : 252 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 20 .
( 5 ) التهذيب 5 : 41 / 122 ، الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 .