أو نفي البأس عنه ، وهما لا يفيدان الأفضلية .
المسألة الثانية : ظاهر الأصحاب ، ومقتضى نسبة هذا الرمي في
الأخبار بالرمي يوم النحر ، وجوب كونه في ذلك اليوم ، وإن لم أعثر بعد
على خبر دال بصريحه على وجوب كونه فيه ، ولكن الظاهر من تتبع
الأخبار وفتوى الأصحاب ذلك ، فلا ينبغي الخروج عنه .
نعم ، قال في السرائر : وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة ، كما
مر ( 1 ) .
ولكن ظاهر ذلك استحباب أصل الرمي لا وقوعه في يوم النحر مع
وجوب أصله .
ووقته تمام النهار ، ويجوز لذوي الأعذار التقديم في الليل ، كما يأتي
في بحث رمي الجمار أيام التشريق .
المسألة الثالثة : هل يجب أن يكون الرمي مقدما على الذبح
والحلق ؟
الأقرب : لا ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله سبحانه .
هامش
( 1 ) راجع ص : 279 - 280 .