المقام الثالث : في أحكامه ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : يجوز الرمي راكبا وماشيا ، بالاجماعين ( 1 ) ،
والمستفيضة من النصوص ( 2 ) .
واختلفوا في الأفضل منهما ، فعن المشهور : أفضلية المشي ، وعن
المبسوط وفي السرائر : أفضلية الركوب في رمي هذه الجمرة ( 3 ) .
والأظهر هو المشهور ، لأن أفضليته هي المستفادة من صحيحتي علي
ابن جعفر ( 4 ) وعلي بن مهزيار ( 5 ) ، وروايتي مثنى ( 6 ) وعنبسة ( 7 ) .
وأما صحاح ابن عمار ( 8 ) والتميمي ( 9 ) وابن عيسى ( 10 ) ومرسلة محمد بن
الحسين ( 11 ) ، فهي لا تتضمن سوى وقوع الرمي عن بعض الحجج : راكبا
هامش
( 1 ) كما في المفاتيح 1 : 351 ، كشف اللثام 1 : 361 .
( 2 ) الوسائل 14 : 62 ، 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 و 9 .
( 3 ) المبسوط 1 : 369 ، السرائر 1 : 591 .
( 4 ) التهذيب 5 : 267 / 912 ، الإستبصار 2 : 298 / 1066 ، الوسائل 14 : 63
أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 486 / 5 ، الوسائل 14 : 64 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 4 .
( 6 ) الكافي 4 : 486 / 4 ، الوسائل 14 : 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 485 / 3 ، التهذيب 5 : 267 / 913 ، الوسائل 14 : 63 أبواب رمي
جمرة العقبة ب 9 ح 2 .
( 8 ) التهذيب 5 : 267 / 911 ، الإستبصار 2 : 298 / 1065 ، الوسائل 14 : 62
أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 4 .
( 9 ) التهذيب 5 : 267 / 910 ، الإستبصار 2 : 298 / 1064 ، الوسائل 14 : 62
أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 3 .
( 10 ) التهذيب 5 : 267 / 908 ، الإستبصار 2 : 298 / 1062 ، الوسائل 14 : 62
أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 1 .
( 11 ) التهذيب 5 : 267 / 909 ، الإستبصار 2 : 298 / 1063 ، الوسائل 14 : 62
أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 2 .