الصحاح ( 1 ) .
وكذا يتحد معهما ما عن المجمل والمفصل : أنه الرمي من بين
إصبعين ، إذ الرمي بالأصابع أو بأطرافها لا يكون غالبا إلا من إصبعين .
ثم ذلك وإن كان مطلقا ويتصور على أنحاء شتى ، إلا أن المستحب
هنا أن يرمي من طرفي السبابة ، والابهام ، بأن يضعها على الابهام ويدفعها
بظفر السبابة ، كما فسر الخذف به في مجمع البحرين ( 2 ) ، لتصريح المرسلة
به ، فيكون هذا الفرد من الخذف مستحبا ، بأن يضعها على باطن الابهام
ويرميها بظفر السبابة .
وإنما خصصناه - مع إطلاق المرسلة - بباطن الابهام ، كما في
السرائر ( 3 ) وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم
والكافي والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى ( 4 ) ، بل هو المشهور
كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين ( 5 ) ، دون ظاهرها كما عن
القاضي ( 6 ) .
لأن الدفع بظفر السبابة - كما أمر به في المرسلة - لا يتيسر إلا بوضعها
على بطن الابهام .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 590 .
( 2 ) مجمع البحرين 5 : 42 .
( 3 ) السرائر 1 : 590 .
( 4 ) المقنعة : 417 ، المبسوط 1 : 369 ، النهاية : 266 ، المصباح : 641 ، المراسم :
113 ، الكافي : 215 ، المهذب 1 : 255 ، الجامع للشرائع : 210 ، التحرير 1 :
104 ، التذكرة 1 : 377 ، المنتهى 2 : 732 .
( 5 ) المختلف : 302 ، الروضة 2 : 286 ، مجمع البحرين 5 : 42 .
( 6 ) المهذب 1 : 255 . . . وفيه : وقيل بل يضعها على ظهر ابهامه ويدفعها
بالمسبحة .