تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الصحاح ( 1 ) . وكذا يتحد معهما ما عن المجمل والمفصل : أنه الرمي من بين إصبعين ، إذ الرمي بالأصابع أو بأطرافها لا يكون غالبا إلا من إصبعين . ثم ذلك وإن كان مطلقا ويتصور على أنحاء شتى ، إلا أن المستحب هنا أن يرمي من طرفي السبابة ، والابهام ، بأن يضعها على الابهام ويدفعها بظفر السبابة ، كما فسر الخذف به في مجمع البحرين ( 2 ) ، لتصريح المرسلة به ، فيكون هذا الفرد من الخذف مستحبا ، بأن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة . وإنما خصصناه - مع إطلاق المرسلة - بباطن الابهام ، كما في السرائر ( 3 ) وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والكافي والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى ( 4 ) ، بل هو المشهور كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين ( 5 ) ، دون ظاهرها كما عن القاضي ( 6 ) . لأن الدفع بظفر السبابة - كما أمر به في المرسلة - لا يتيسر إلا بوضعها على بطن الابهام .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 590 . ( 2 ) مجمع البحرين 5 : 42 . ( 3 ) السرائر 1 : 590 . ( 4 ) المقنعة : 417 ، المبسوط 1 : 369 ، النهاية : 266 ، المصباح : 641 ، المراسم : 113 ، الكافي : 215 ، المهذب 1 : 255 ، الجامع للشرائع : 210 ، التحرير 1 : 104 ، التذكرة 1 : 377 ، المنتهى 2 : 732 . ( 5 ) المختلف : 302 ، الروضة 2 : 286 ، مجمع البحرين 5 : 42 . ( 6 ) المهذب 1 : 255 . . . وفيه : وقيل بل يضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة .