والتعبير عن ذلك : بأنه يستحب أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة
عشر - كما في النافع ( 1 ) - أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في
الشرائع والسرائر والارشاد ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
غير جيد ، لأن الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النص ، والثاني تعد
عنه ، بل الصحيح ما ذكرنا ، كما نقل عن علي بن بابويه ( 4 ) .
ومنها : أن يخذف الجمار خذفا ، لمرسلة البزنطي المتقدمة في مسألة
التقاط الحصى ( 5 ) ، المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل ، وبروايته في قرب
الإسناد للحميري ( 6 ) .
والخذف - بإعجام الحروف - : الرمي بأطراف الأصابع ، كما عن
الخلاص ، ونسبه الحلي في السرائر إلى أهل اللسان ( 7 ) .
وعن الصحاح ( 8 ) والديوان وغيرهما ( 9 ) : الرمي بالأصابع .
والظاهر اتحاده مع الأول ، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلا
بأطرافها ، ولذا فسره في السرائر بالأول ، ثم قال : هكذا ذكره الجوهري في
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 89 .
( 2 ) الشرائع 1 : 259 ، السرائر 1 : 591 ، الإرشاد 1 : 331 .
( 3 ) كالجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 235 ، الكافي في الفقه : 215 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 303 .
( 5 ) الكافي 4 : 478 / 7 ، التهذيب 5 : 197 / 656 ، قرب الإسناد : 359 / 1284 ،
الوسائل 14 : 61 أبواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1 .
( 6 ) قرب الإسناد : 359 / 1284 .
( 7 ) السرائر 1 : 590 .
( 8 ) الصحاح 4 : 1347 .
( 9 ) انظر أساس البلاغة : 150 ، لسان العرب 9 : 61 ، المصباح المنير : 165 ، أقرب
الموارد 1 : 262 .