تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وصحيحة ابن عمار ( 1 ) المتقدمة في مسألة الطهارة للسعي ، وصحيحة محمد : ( لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ) ( 2 ) . وليس بواجب ، على الأظهر الأشهر ، كما في المدارك والذخيرة ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، وعن المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 5 ) ، بل حكي عنه إسناده إلى علمائنا ، وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه ( 6 ) . لا للصحيحة الأولى ، حتى يورد عليه بعدم وضوح ( يستحب ) فيما يجوز تركه ، كما هو المصطلح عليه الآن ، فلعل المراد المعنى الأعم المجامع للوجوب . ولا للصحيحة الثانية وصحيحتي جميل ( 7 ) ورفاعة ( 8 ) ورواية أبي حمزة ( 9 ) ، المتقدمة جميعا في مسألة طهارة السعي ، حتى يورد عليها بأنها أعم من الصحيحة الأخيرة ، فيجب تخصيصها بها . ولا يفيد التعليل ب‍ : ( أن فيه صلاة ) في أكثرها لجعلها خاصة كما توهم ، لأنه أيضا عام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 396 / 1379 ، الإستبصار 2 : 316 / 1120 ، الوسائل 13 : 460 أبواب الطواف ب 89 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 482 / 10 ، التهذيب 5 : 197 / 659 ، الإستبصار 2 : 258 / 911 ، الوسائل 14 : 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 1 . ( 3 ) المدارك 8 : 9 ، الذخيرة : 662 . ( 4 ) كالمفاتيح 1 : 350 . ( 5 ) المنتهى 2 : 732 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 . ( 7 ) الكافي 4 : 420 / 2 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6 . ( 8 ) التهذيب 5 : 154 / 510 ، الإستبصار 2 : 241 / 838 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 2 . ( 9 ) الكافي 4 : 420 / 2 ، التهذيب 5 : 116 / 379 ، الإستبصار 2 : 222 / 763 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6 .
مستند الشيعة — صفحة 288 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث