تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
السابع : أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله ، بلا خلاف ، كما في المدار ك والذخيرة والمفاتيح ( 1 ) ، بل بالاجماع كما في شرح المفاتيح ، لأنه مقتضى وجوب امتثاله الأمر بالرمي ، وبرمي الجمرة . فلو كانت الحصاة في يده فصدمه حيوان وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، وكذا لو ألقاها ووقعت على حيوان وتحرك ووقعت الإصابة بحركته . أما لو ألقاها ووقعت على غير الجمرة ثم تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها ولو بصدمته - كما إذا وقعت على أرض صلبة ثم رجعت إليها - فالوجه الاجزاء في الجميع ، لصدق الامتثال ، وصحيحة ابن عمار ( وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ) ( 2 ) . ولو شك في اشتراك حركة الغير بنى على أصالة عدم تأثيرها فيه .
المقام الثاني : في مستحباته ، وهي أيضا أمور : منها : أن يكون متطهرا من الحدث ، فإنه راجح إجماعا فتوى ونصا ، ومن النصوص صحيحة ابن عمار ( 3 ) المتقدمة في صدر المسألة . . ورواية ابن أبي غسان : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : ( الجمار عندنا - مثل الصفا والمروة - حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 8 ، الذخيرة : 662 ، المفاتيح 1 : 350 . ( 2 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، التهذيب 5 : 266 / 907 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 478 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 ، الوسائل 14 : 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 198 / 660 وفيه : عن ابن أبي غسان ، عن حميد بن مسعود ، وفي الإستبصار 2 : 258 / 912 ، والوسائل 14 : 57 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 5 : عن أبي غسان حميد بن مسعود .