عنه - الذي تعلق [ به ] ( 1 ) أمر آخر ولو موسع - كلاما بيناه في الأصول .
ثم إن المراد بحصى الحرم - كما هو المتبادر - هو : المتكون فيه أو ما
لم يعلم نقله إليه من غيره ، فلا يكفي ما علم أنه نقل إليه من غيره ولو بمدة
قبل ذلك .
ب : يجب أن تكون الحصاة أبكارا - أي غير مرمي بها رميا صحيحا -
إجماعا محققا ، ومحكيا عن الخلاف والغنية والجواهر وفي المدارك
والمفاتيح وشرحه ( 2 ) ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ( 3 ) ،
وهو الحجة فيه المؤيدة بمرسلة حريز المتقدمة .
ومرسلة الفقيه : ( ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ) ( 4 ) .
وفي رواية عبد الأعلى : ( ولا تأخذ من حصى الجمار ) ( 5 ) .
ج : يجب أن يكون مما يصدق عليه الحصى ، وفاقا للأكثر ، كما في
التحرير والمنتهى ( 6 ) ، لأنه المأمور به ، وفي صحيحة زرارة المتقدمة النهي
عن الرمي بغيره .
وتجمعه أمور ثلاثة :
كونه حجرا ، وجعله في الانتصار مما انفردت به الإمامية ( 7 ) ، وظاهر
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة المعنى .
( 2 ) الخلاف 2 : 343 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، جواهر الفقه : 43 ، المدارك
7 : 441 ، المفاتيح 1 : 349 .
( 3 ) الذخيرة : 661 .
( 4 ) الفقيه 2 : 285 / 1398 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 483 / 3 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2 .
( 6 ) التحرير 1 : 103 ، المنتهى 2 : 730 .
( 7 ) الإنتصار : 105 .