تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الثاني - وهو عبارة الصحيحة - لم تثبت دلالته على الوجوب . نعم ، روى إسحاق بن عمار في الموثق : عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك [ وهي على تلك الحالة ] ، وواقعها زوجها ، ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : كان من الأمر كذا وكذا ، فقال : ( عليها سوق بدنة ، وعليها الحج من قابل ) ( 1 ) . إلا أنه يمكن أن لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها وبين المورد من فوات الحج ، بل لأمور أخر تميزت بها ، من الاتيان بالمناسك والوقاع في الاحرام وغيرهما ، مع أن الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها .
المسألة السابعة : يستحب للحاج حال كونه في المشعر التقاط حصى الجمار منه ، إجماعا محققا ( 2 ) ، ومحكيا مستفيضا ( 3 ) ، له ، ولصحيحتي ابن عمار ( 4 ) وربعي ( 5 ) : ( خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ) . ورواية زرارة : عن الحصى التي يرمى بها الجمار ، قال : ( تؤخذ من
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 450 / 1 ، الفقيه 2 : 241 / 1151 ، التهذيب 5 : 475 / 1676 ، الوسائل 13 : 140 أبواب كفارات الاستمتاع ب 19 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وهو على تلك ، وما أثبتناه من المصادر . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 289 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 289 . ( 4 ) الكافي 4 : 477 / 1 ، التهذيب 5 : 195 / 650 ، الوسائل 14 : 59 أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 477 / 3 ، التهذيب 5 : 196 / 651 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 272 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث