تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ويستثنى من الحرم : المسجد الحرام ومسجد الخيف ، فلا يجوز الأخذ منهما ، للموثقة المتقدمة . ولم يستثن القدماء - على ما في الدروس - سوى المسجدين ( 1 ) ، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة ( 2 ) ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : الاجماع عليه ( 3 ) ، وإن كان فيهما بعد ذلك الاجماع نسبة التعدي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا . واستثنى جماعة - منهم : الجامع والنافع والشرائع والقواعد - سائر المساجد أيضا ( 4 ) ، ولم يذكروا دليلا عليه بخصوصه . نعم ، ينبغي البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه ، فيحرم على الأول دون الثاني . وعلى الأول ، فهل يفسد العمل ؟ قيل : نعم ، للنهي الموجب للفساد ( 5 ) . ورد : بأن غايته فساد الالتقاط دون الرمي ( 6 ) . وأجيب ( 7 ) : بوجوب الإعادة فورا ، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضا ، ومنها الرمي . وهو حسن لو ثبتت الفورية المدعاة ، مع أن في فساد الضد المنهي
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 428 . ( 2 ) المختلف : 303 . ( 3 ) التذكرة 1 : 375 ، المنتهى 2 : 728 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 209 ، المختصر النافع : 88 ، الشرائع 1 : 257 ، القواعد 1 : 87 . ( 5 ) انظر المختلف : 303 . ( 6 ) انظر كشف اللثام 1 : 359 ، الرياض 1 : 389 . ( 7 ) كما في الرياض 1 : 389 .